مرسوم رقم 83-142
· ج.ر عدد 9 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-142 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة البويرة». 599
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بما يأتي :
البيع التفصيلى لمواد الاستهلاك المنزلية من خلال المحلات ذات المساحة الواسعة
- شراء السلع والادوات المخصصة لهذه العملية، تموين نفسها من السوق الوطني غير أنه
- الوصية أن تكلفها القيام بعمليات يمكن السلطة استثنائية لاستيراد بعض المواد التي لها علاقة بهدفها .