مرسوم رقم 83-142
· ج.ر عدد 9 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-142 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة البويرة». 599
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 16
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. 602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه