مرسوم رقم 83-141
· ج.ر عدد 9 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-141 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة البليدة». 595
الباب السادس — اجراء التعديل !
المادة 19
يقع أى تعديل في أحكام هذا .
المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على القانون الاساسي المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس :
المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم .
الى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه.