مرسوم رقم 83-140
· ج.ر عدد 9 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-140 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة بشار». 592
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولي المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام | بما يأتي :
البيع التفصيلى لمواد الاستهلاك المنزلية من - خلال المحلات ذات المساحة الواسعة،
- شراء السلع والادوات المخصصة لهذه العملية، تموين نفسها من السوق الوطني غير أنه يمكن السلطة الوصية أن تكلفها القيام بعمليات استثنائية لاستيراد بعض المواد التي لها علاقة بهدفها .