مرسوم رقم 83-138
· ج.ر عدد 9 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-138 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة الشلف». 585
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بما يأتي :
- البيع التفصيلى لمواد الاستهلاك المنزلية من خلال المحلات ذات المساحة الواسعة،
- شراء السلع والادوات المخصصة لهذه العملية، تموين نفسها من السوق الوطني غير أنه يمكن السلطة الوصية أن تكلفها القيام بعمليات استثنائية لاستيراد بعض المواد التي لها علاقة بهدفها .