مرسوم رقم 83-128
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-128 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 494
المادة 6
يقوم رئيس الديوان تحت سلطة الوالى بتنشيط أعمال أعضاء الديوان وتنسيقها ومراقبتها. ويخول تفويض الامضاء في حدود اختصاصاته . 496 الجريدة الرسمية للجمهورية