مرسوم رقم 83-128
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-128 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 494
المادة 5
يشتمل الديوان الوظائف الوقتية الآتية :
- وظيفة رئيس الديوان وظائف المستشارين التقنيين - وظائف المكلفين بمهمة. - يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية.