مرسوم رقم 83-128
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-128 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 494
المادة 2
يشتمل المجلس التنفيذي، طبقا لاحكام المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1979 المذكور أعلاه على الهياكل الآتية :
- المديريات
- المديريات الفرعية المصالح
- المكاتب.