الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 7
يتألف مجلس التوجيه كالآتي :
والى تلمسان أو ممثله، رئيسا، - مدير التنمية الفلاحية للثورة الزراعية والغابات بالولاية، مدير الرى بالولاية مدير المالية بالولاية
- نائب مدير الغابات بالولاية ممثل محافظة الحزب، - ممثل المعهد الوطني للابحاث الغابية -
- ممثل اتحادية الصيد بالولاية.
يشارك المدير والعون المحاسب في مداولات المجلس بصوت استشارى.
يمكن لمجلس التوجيه أن يدعو أي شخص من شأنه أن يفيده في هذه المداولات.
الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 491