مرسوم رقم 83-126
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-126 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في تلمسان. 489
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
يدير منطقة المحافظة على تكاثر الصيد مجلس للتوجيه ويسيره مدير.