الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 5
هدف منطقة المحافظة على تكاثر الصيد هو كالآتي :
- حماية الثروة الحيوانية وتنميتها الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه تهيئة الوسط الجغرافي الخاص بأنواع الحيوانات التي تعيش فيه وذلك باقامة كل التجهيزات والوسائل اللازمة لتمكين الحيوانات من العيش في ظروف جد حسنة مثل تهيئة أماكن المياه وتحسين ظروف التغذية بادخال زراعات اضافية، اعداد جرد للثروة الصيدية الموجودة في - منطقة المحافظة على تكاثر الصيد، ومسكه، اعتبار المنطقة الاحتياطية بمثابة مكان - لملاحظة تصرف الحيوانات الموجودة ومكان للبحث والتجارب.