مرسوم رقم 83-126
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-126 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في تلمسان. 489
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 21
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 | الموافق 12 فبراير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كتابة الدولة للصيد والنقل ---- الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه البحرى