مرسوم رقم 83-126
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-126 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في تلمسان. 489
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 20
يمنع الصيد في منطقة المحافظة على تكاثر الصيد منعا باتا ويمكن بصفة استثنائية ممارسة ذلك بناء على رخصة من سلطة الوصاية.