مرسوم رقم 83-126
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-126 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في تلمسان. 489
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 18
يقدم مدير منطقة المحافظة على تكاثر الصيد الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي يعدها الأمر بالصرف والعون المحاسب مصحوبة بتقرير يحتوى على توضيحات وتفسيرات للتسيير الادارى والمالى فى المؤسسة، للمصادقة.
عليها.