مرسوم رقم 83-117
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-117 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن تغيير تسمية المكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والاحتياطات الطبيعية الى مؤسسة وطنية 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في معسكر. 436
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 8
يجتمع مجلس التوجيه، في دورة عادية، مرة في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية اما بطلب من رئيسه واما بطلب من المدير أو من ثلث أعضائه .
المادة و : تكتب المداولات في محضن وتدون في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة.
وفي حالة تساوى الاصوات، يرجح صوت الرئيس.