الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 7
يتألف مجلس التوجيه كالآتي :
والى معسكر أو ممثله، رئيسا، - مدير التنمية الفلاحية للثورة الزراعية - والغابات بالولاية مدير الرى بالولاية مدير المالية بالولاية نائب مدير الغابات بالولاية، - ممثل محافظة الحزب، - ممثل المعهد الوطني للابحاث الغابية، - ممثل اتحادية الصيد بالولاية. - يشارك المدير والعون المحاسب في مداولات المجلس بصوت استشارى.
يمكن لمجلس التوجيه أن يدعو أي شخص من شأنه أن يفيده في هذه المداولات. 438 الجريدة الرسمية للجمهورية