الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 5
هدف منطقة المحافظة على تكاثر الصيد هو كالآتي :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 حماية الثروة الحيوانية وتنميتها،
- تهيئة الوسط الجغرافي الخاص بأنواع الحيوانات التي تعيش فيه وذلك باقامة كل التجهيزات والوسائل اللازمة لتمكين الحيوانات من العيش في ظروف جد حسنة مثل تهيئة أماك | المياه وتحسين ظروف التغذية بادخال زراعات اضافية، اعداد جرد للثروة الصيدية الموجودة في منطقة المحافظة على تكاثر الصيد، ومسكه، اعتبار المنطقة الاحتياطية بمثابة مكان لملاحظة تصرف الحيوانات الموجودة ومكان للبحث والتجارب.