مرسوم رقم 83-117
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-117 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن تغيير تسمية المكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والاحتياطات الطبيعية الى مؤسسة وطنية 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في معسكر. 436
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 20
يمنع الصيد فى منطقة المحافظة على تكاثر الصيد منعا باتا ويمكن بصفة استثنائية ممارسة ذلك بناء على رخصة من سلطة الوصاية.