مرسوم رقم 83-117
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-117 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن تغيير تسمية المكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والاحتياطات الطبيعية الى مؤسسة وطنية 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في معسكر. 436
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى، تسمى «منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في معسكر».