الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر :
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتى :
أولا - الاهداف :
I - I تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لموضوعها.
2 - تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وتستورد المواد المكملة الضرورية لتوفير الطلب الوطني، 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة، الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها،
4 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التاسع الموضوعها كما وكيفا الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 39
5 - تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، 6 تودع وتقتنى أو تستغل أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها،
7 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لموضوعها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال. 8 تطور ميادين صنع المنتجات التابعة لموضوعها ولواحقها. 9 تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها قصد تخطيط الانتاج.
IO تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع - الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لموضوعها وتركيبها وتهيئتها.
II - تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوي. 12 تشجع وتساهم في رفع قيمة الانتاج الوطني .
13 - تسهر على حماية البيئة ووقايتها، وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال.
تضمن بيع منتوجاتها طبقا للاهداف -14 التي سطرتها الحكومة والتدابير التي اتخذتها. 15 تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج. 16 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة لبلوغ أحسن مردود للتسيير فى اطار عملها. 17 تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. 18 تدعم عملها في الوقت المناسب باقامة فروع ترتبط بموضوعها.
19 - تقوم بأية عملية أخرى ترتبط بموضوعها فى اطار التنظيم الجارى به العمل. | ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتهما أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة للمؤسسة.
ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية لها والمالية قانونها والتجارية الاساسي لتحقيق ومخططات الاهداف التنمية التي وبرامجها يحددها
ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها ، د تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام - بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.