مرسوم رقم 83-08
· ج.ر عدد 1 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 08 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسية الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير. 37
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الأصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.