مرسوم رقم 83-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-04 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية. 20 الثلاثاء فهرس
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.