مرسوم رقم 83-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-04 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية. 20 الثلاثاء فهرس
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 21
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعرية.
حمر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 المرافق أول يناير سنة 1983 .
الشاذلي بن جديد