الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
I تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات - التابعة لموضوعها،
2 - تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات واستيراد المواد المكملة الضرورية لتوفير الطلب الوطني،
3 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها،
4 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع الموضوعها كماً وكيفاً، 5 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، 6 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات الخالصة وشبه الخالصة التابعة الموضوعها، في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1403 ه
7 - تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها قصد تخطيط الانتاج والتوزيع. 8 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية والتوظيب أو الخزن المطابقة لموضوعها وتركيبها وتهيئتها.
و تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى.
تشجع وتساهم في رفع قيمة الانتاج 10 الوطني وموارده.
تسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك II - في اطار التوجيهات الحكومية المحددة في هذا المجال.
تضمن توزيع منتجاتها طبقا للاهداف 12 - التي سطرتها الحكومة والتدابير التي اتخذتها في هذا المجال. 13 تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج المنتجات الموزعة. 14 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها. 15 تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. 16 تدعم عملها في الوقت المناسب باقامة فروع ترتبط بموضوعها.
17 - تقوم بأية عملية أخرى ترتبط بموضوعها في اطار التنظيم الجارى به العمل.
ثانيا - الوسائل :
أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها - وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو المسندة اليها وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها ، ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها ،
ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في الطار مخططات التنمية وبرامجها ، د تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.