المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 - الشاذلي بن جديد اتفاقية فى تبادل المساعدة الادارية قصد استدراك المخالفات القمرقية والبحث عنها وزجرها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية التونسية ، عملا بمعاهدة الاخوة وحسن الجوار والتعاون الؤرخة في 6 جانفي سنة 1970 والمبرمة بين البلدين، و نظرا الى أن المخالفات للقانون القمرقي تضر بالمصالح الاقتصادية والجبائية والتجارية في كلا البلدين ، واعتقادا منهما أن مقاومة هذه المخالفات تكون أنجع تعاون وثيق بين ادارتيهما القمرقية ، اتفقتا على ما يلي :
الفصل الأول تتساعد الإدارات القمرقية للدولتين وحسب الشروط المبينة في هذه الاتفاقية على استدراك المخالفات لقانونهما القمرقي والبحث عنها | وزجرها . 454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الفصل الثاني يقصد لمفهوم هذه الاتفاقية : 1 1) «بالقانون القمرقى جميع المقتضيات القانونية والنظامية التى تتكلف الادارات . القمرقية بتطبيقها في كلا البلدين ،
ب) «بمخالفة قمرقية» كل خرق أو محاولة خرق للقانون القمرقي ،
ت) «بالتراب القمرقى كل المساحات المنصوص عليها في القانون القمرقى لكلا البلدين.
الفصل الثالث تعلم الادارات القمرقية للدولتين بعضها بعضا بقائمات البضائع التي يحجر توريدها في كل من ترابيهما، 2 (2) تتخذ الادارة القمرقية لكل بلد كل الاجراءات التى فى سلطتها لمعارضة التصدير في اتجاه الدولة الاخرى للبضائع المحجر توريدها في هه الدولة الاخرى.
الفصل الرابع
(1) تعلم الادارة القمرقية للدولتين بعضها بعضا بقائمات البضائع المعروفة بأنه تجرى فى شأنها تجارة غير شرعية بين ترابيهما . 2 (2) يمكن للادارات القمرقية للدولتين أن تتخذ اجراءات خاصة قصد مراقبة البضائع المعروفة بأنه تجرى في شأنها تجارة غير شرعية بين ترابيهما .
يمكن أن تمارس هذه المراقبة بمقتضى وثيقة تسلمها لهذا الغرض السلطات القمرقية للبلد المصدر لتقديمها الى السلطات القمرقية للبلد المورد، وتشهد هذه الوثيقة بأن توريد البضائع كان قانونيا، ويمكن لهذه العمليات أن تخضع عند الاقتضاء لتقديم ضمان .
الفصل الخامس تتخذ الادارات القمرقية للدولتين كل الوسائل الناجعة لضمان مرور صادرات وواردات البضائع عبر الحدود المشتركة، وذلك بواسطة مكاتب القمارق ذات النظر وبالطرق القانونية. 2 (2) ولهذا الغرض تعلم ادارات القمرقية بعضها بعضا بقائمة مكاتب القمارق الموجودة طول الحدود المشتركة وبالارشادات الخاصة بمؤهلات هذه المكاتب وأوقات عملها واذا اقتضى الحال بكل تغيير يطرأ على هذه الارشادات .. 3 (3) تجتهد الادارات القمرقية للدولتين لتوحيد مؤهلات المكاتب القمرقية المتعاملة وأوقات عملها .
الفصل السادس لا ترخص ادارة قمرقية لدولة تصدير البضائع تجاه الدولة الاخرى اذا لم يكن مكتبها القمرقى المتعامل مؤهلا لترخيص سحب هذه.
البضائع من القمرق .
الفصل السابع تقوم الادارة القمرقية لكل دولة وعند طلب صريح من الدولة الاخرى بمراقبة خاصة في منطقة عملها :
أ) خصيصا عند دخول ترابها والخروج منه على تنقلات بعض الاشخاص تشك فيهم الدولة الطالبة بأنهم يتعاطون مهنيا أو اعتياديا نشاطات مخالفة للقانون القمرقي لهذه الدولة.
ب) على تحركات مشكوك فيها لبعض البضائع تعلم الدولة الطالبة بأن تجارة هامة وغير قانونية تقع بشأنها في اتجاه ترابها .
ت على بعض الاماكن التي توجد بها مستودعات لبضائع تحمل على الظن بأنها تستعمل لتغذية حركة توريد غير قانونية في الدولة الطالبة .
ث على بعض السيارات والبواخر والطائرات أو وسائل أخرى للنقل يشك في كونها تستعمل للقيام بمخالفات قمرقية في الدولة الطالبة.
الفصل الثامن تعلم الادارات القمرقية للبلدين بعضها بعضا : :
الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 455 1 (1) تلقائيا وبدون تأجيل بكل معلومات لديها تهم :
1) (1) العمليات غير القانونية التي وقع ضبطها أو يتوقع حدوثها أو يشك في أنها ستؤول الى مخالفة قمرقية حسب القانون القمرقى فى البلد الآخر . 2 (2) الاشخاص والسيارات والبواخر والطائرات ووسائل النقل الاخرى التي يشك في أنها تقوم أو تستعمل للقيام بمخالفات قمرقية في الدولة الاخرى .
(3) الوسائل أو الطرق المستعملة للقيام بمخالفات قمرقية . 4 (4) البضائع المعروضة بكونها موضوع تجارة غير قانونية .
ب) بطلب صريح اذا اقتضى الحال بكل المعلومات المشار اليها بالفقرة «أ» أعلاه.
ت بطلب صريح مكتوب وبكل السرعة الممكنة كل المعلومات لديها :
(1) موجودة في الوثائق القمرقية المتعلقة بتبادل البضائع بين الدولتين يظهر أن لها طابعا مخالفا للقانون القمرقى للدولة الطالبة ويكون ذلك اذا اقتضى الحال فى صورة نسخ مطابقة للاصل أو | معرف بها رسميا. 2 (2) تمكن استعمالها من الكشف عن التصريحات الكاذبة خصوصا فيما يتعلق بالقيمة القمرقية . 3 (3) تتعلق بشهادات الاصالة أو فاتورات أو وثائق أخرى يعترف بتزويرها أو يظن فيه .
وفي الحالات الاستعجالية يمكن أن يقع تبادل هذه المعلومات مباشرة بين المسؤولين المحليين للقمارق ..
الفصل التاسع بطلب صريح ترسل الادارة القمرقية الى الادارة القمرقية للدولة الاخرى واذا اقتضى الحال في صورة وثائق رسمية معلومات تخص النقاط التالة : 1 (1) صحة الوثائق الرسمية المقدمة الى السلطة القمرقية للدولة الطالبة والمساندة لتصريح عن بضائع ..
ب الاستهلاك القانوني في تراب الدولة الاخرى للبضائع التي تمتعت عند خروجها من تراب الدولة الطالبة وبسبب ذلك بنظام امتيازي .
ت التصدير القانوني من تراب الدولة الاخرى للبضائع المستوردة في تراب الدولة الطالبة .
ث التوريد القانوني في تراب الدولة الاخرى للبضائع المصدرة من تراب الدولة الطالبة.
الفصل العاشر في نطاق مؤهلاتها وفى اطار تشريعها القومى فان الادارة القمرقية لدولة عند طلب صريح من الادارة القمرقية للدولة الاخرى.
أ) تقوم بتحقيقات ترمى الى التحصيل على حجج تخص مخالفة قمرقية هي موضوع بحث في الدولة الطالبة وتتلقى تصريحات الاشخاص المبحوث عنهم بسبب هذه المخالفة وكذلك تصريحات الشهود والخبراء.
ب تعلم الادارة القمرقية للدولة الطالبة بنتائج التحقيق وكذلك بكل وثيقة أو حجة أخرى .
الفصل الحادي عشر بطلب الادارة القمرقية لدولة تعلم الادارة القمرقية للدولة الاخرى المعنيين بالامر مباشرة أو عن طريق السلطات المختصة مع مراعات المقتضيات الجارية المفعول في هذه الدولة بجميع التدابير والقرارات التي اتخذتها السلطة الادارية والمتعلقة بمخالفة قمرقية.
الفصل الثاني عشر عند البحث عن مخالفة قمرقية معنية يمكن للاعوان المعنيين خصيصا من طرف دولة عن طريق مطلب كتابى موجه الى الدولة الاخرى وبعد موافقة هذه الاخيرة لاقتناعها بوجاهة هذه العملية أن يطلعوا داخل مكاتب الادارة القمرقية لهذه 436 الجريدة الرسمية للجمهورية الدولة الاخيرة على الكتابات والسجلات والوثائق الاخرى وحاملات الاعلام الموجودة في المكاتب واستخراج المعلومات وعناصر المعلومات تهم المخالفة المعنية . 2 (2) يمكن للاعوان المشار اليهم في الفقرة 1 أعلاه أن يأخذوا نسخا من الكتابات والسجلات وغيرها من الوثائق الاخرى المنصوص عليها في ... الفقرة نفسها . 3 (3) لتطبيق هذا الفصل يجب تمكين أعوان الدولة الطالبة من كل الاعانات والمساعدات الممكنة لتسهيل أبحاثهم .
الفصل الثالث عشر
1) (1) تتخذ السلطات القمرقية للدولتين تدابير ليكون موظفو مصالحها المكلفين باستدراك المخالفات القمرقية والتفتيش عنها أو زجرها على صلة مباشرة لتبادل المعلومات . ..(2 (2) تعلم كل ادارة قمرقية لدولة الادارة القمرقية للدولة الاخرى بقائمة الموظفين المعينين خصيصا من طرفها للاتصال باحالات المعلومات .
الفصل الرابع عشر كل المعلومات المتبادلة عملا بمقتضيات هذه الاتفاقية تعتبر سرية بحيث لا تستعمل الا لاستدراك المخالفات القمرقية والتفتيش عنها أو زجرها .
(2) يمكن استعمال كل المعلومات المتبادلة عملا بمقتضيات هذه الاتفاقية بعد الموافقة الكتابية للادارة القمرقية لدولة سواء فى المحاضر والتقارير والشهادات وأثناء الاجراءات والتتبعات أمام السلط الادارية أو القضائية للدولة الاخرى | ولهذا الغرض تخضع احالة المعلومات عند الاقتضاء الى الاجراءات اللازمة لضمان صلاحيتها أمام السلط المشار اليها أعلاه .
الفصل الخامس عشر ان الدولة المطلوبة غير مجبورة على منح الامانة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية اذ ترى الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه . | أن هذه الاعانة من شأنها أن تمس بسيادتها أو أمنها أو مصالحها الاساسية .
الفصل السادس عشر تنشأ لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن الادارات القمرقية للدولتين تكلف بالنظر في المشاكل المطروحة من جراء تطبيق هذه الاتفاقية وفض هذه المشاكل .
الفصل السابع عشر يمكن لحكومتي الدولتين أن تدخلا على هذه الاتفاقية بتبادل مذكرات ديبلوماسية كل التنقيحات التي تمليها التجارب المتولدة عن تطبيقها.
الفصل الثامن عشر تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ويمكن لكلتا الدولتين ابطالها في كل وقت ويجرى العمل بهذا الابطال عند انتهاء أجل الستة أشهر ابتداء من تاريخ الاعلام به الى وزارة الشؤون الخارجية للدولة الاخرى .
الفصل التاسع عشر تقع المصادقة على هذه الاتفاقية وفقا للأجراءات الدستورية لكلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ في تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليها.
الفصل العشرون يتفق الطرفان على أن تعوض هذه الاتفاقية اتفاقية تبادل المساعدة قصد استدراك المخالفات القمرقية والبحث عنها وزجرها» المبرمة بين البلدين بالجزائر في 24 ديسمبر 1971 • حرر بتونس يوم الجمعة في 2 ربيع الاول 1401 هجرى الموافق 9 جانفي 1981 ميلادي، في نظيرين باللغة القومية يعتمد عليهما على السواء.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية محمد الصديق بن يحيى حسان بلخوجة الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 457 قوانين . وأوامر