مرسوم رقم 82-91
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-91 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المبرمة بتونس في 9 يناير سنة 1981 • 453
المادة 2
يلغى الامر رقم 74-29 المؤرخ في 20 مارس سنة 1974 المشار اليه أعلاه.