مرسوم رقم 82-88
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-88 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بقسنطينة . - 444
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمباديء ميثاق التنظيم الاشتراكي t للمؤسسات وأحكام الامير رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1397 الموافق 16 نوفيير سنة 1977 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى مؤسسة الاشغال بقسنطينة، وتدعي في صلب النص «المؤسسة» .
عهد المؤسسية تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجاري به العمل والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .