مرسوم رقم 82-87
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-87 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بعنابة . 441
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 19
يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه .