مرسوم رقم 82-87
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-87 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بعنابة . 441
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 17
ترسل الموازنة وحساب الاستغلال الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1402 ه
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص | III 10 و 15 منه ، النتائج والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتهمير، ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .