مرسوم رقم 82-83
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-83 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للانجاز ببريكة . 432
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 20
لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها.