مرسوم رقم 82-81
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-81 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للانجاز بالبليدة . 427
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 5
تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-80 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين للشركة الجهوية للبناء فى الجنوب وذلك لتحقيق أهدافها .