مرسوم رقم 82-81
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-81 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للانجاز بالبليدة . 427
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة بالبليدة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير .