مرسوم رقم 82-81
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-81 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للانجاز بالبليدة . 427
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسسة
المادة 14
يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية |