مرسوم رقم 82-79
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 79 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بسكيكدة . 423
الباب الثاني — : الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 6
تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمباديء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، والاحكام الواردة الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .