مرسوم رقم 82-79
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 79 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بسكيكدة . 423
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 19
يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه .