مرسوم رقم 82-79
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 79 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بسكيكدة . 423
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال | الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية .