مرسوم رقم 82-78
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-78 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بعنابة . 420
الباب الثاني — الهياكل - التسيير – الادارة
المادة 7
يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها | مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ..
أن تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به .
وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها ..