مرسوم رقم 82-78
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-78 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بعنابة . 420
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 20
لا يمكن اعلان حل المؤسسة و تصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها.