مرسوم رقم 82-76
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-76 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام مؤسسة للبناء بقسنطينة . 415
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 5
تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها فى اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-74 المؤرخ في 26 ربيع الثانى عام | الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء، وذلك لتحقيق أهدافها .