مرسوم رقم 82-76
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-76 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام مؤسسة للبناء بقسنطينة . 415
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها، في تراب الولاية التي أقيمت فيها .
ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير ..