مرسوم رقم 82-76
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-76 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام مؤسسة للبناء بقسنطينة . 415
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 17
ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة باراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة 1 وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير، ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .