مرسوم رقم 82-76
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-76 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام مؤسسة للبناء بقسنطينة . 415
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 16
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .