مرسوم رقم 82-76
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-76 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام مؤسسة للبناء بقسنطينة . 415
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال | الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض فى جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية .