مرسوم رقم 82-76
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-76 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام مؤسسة للبناء بقسنطينة . 415
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 11
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 417 عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة | عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .