الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط لمؤسسية المرافق العامة بسيدي موسى»، وتدعى في لو الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، انجاز أشغال المرافق العامة وتسطيح الاماكن والمناطق السكنية، وكذلك انجاز الاعمال الفنية الكبرى والتجهيزات الجماعية، ولهذا الغرض يمكن المؤسسة أن تنفذ الاشغال الخاصة بالمنشآت الاساسية للطرق وبصنع المغلفات بالتبريد أو التسخين الداخلة في اطار هدفها، وتسويقها وتجديد عتاد البناء والاشغال العمومية واصلاحه.
يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به .
وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التى لها صلة بهدفها لانجاز الإشغال المسندة اليها.