مرسوم رقم 82-72
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 72 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للمراقبة العامة بسيدي موسى • 407
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 7-74 المؤرخ في 18 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى مؤسسة المرافق العامة بسيدى موسى، وتدعى فى صلب النص «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير | وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم - [ )