مرسوم رقم 82-72
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 72 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للمراقبة العامة بسيدي موسى • 407
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 19
يتم أى تعديل لاحكام هذا م المرسوم م | بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويقدم لوزير الاسكان والتعمين للموافقة عليه .