مرسوم رقم 82-70
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-70 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراين سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للمصنوعات الحديدية بسيدى موسى . 402 المرسوم رقم 82 71 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للنجارة والتجهيز بسيدي موسى 405
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها في تراب الولاية التي أقيمت فيها.
ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير .