الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، صنع المنجورات الخشبية للبناء والاثاث، والتأثيث الخاصين بالمجموعات الاجتماعية التربوية . 406 الجريدة الرسمية للجمهورية يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية | مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به .
وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التى لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها.