مرسوم رقم 82-70
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-70 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراين سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للمصنوعات الحديدية بسيدى موسى . 402 المرسوم رقم 82 71 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للنجارة والتجهيز بسيدي موسى 405
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المبانى ذات الاستعمال السكنى أو الاداري أو التجارى أو الصناعي والتجهيزات الداخلية وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية .
يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية المسندة اليها.